اختصاصات مجلس إقليم العرائش
تتمثل اختصاصات مجلس إقليم العرائش فــي :
- النهوض بالتنمية الاجتماعية داخل دائرتها الترابية وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات والقطاعية للدولة فيهذه المجالات .
أولا :الاختصاصات الذاتية:القانون التنظيمي 112.14 المادة 79
تمارس العمالة أو الإقليم هذا الاختصاص داخل نفوذها الترابي وفي حدود مواردها في الميادين التالية:
• النقل المدرسي في المجال القروي.
• إنجاز وصيانة المسالك القروية.
• وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.
• تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة.
• تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.
• اعداد وتنفيذ برنامج تنمية الاقليم (القانون التنظيمي 112.14 المواد80 _ 82 و المرسوم 2.16.300 بتاريخ 29 يونيو 2016 )
ثانيا :الاختصاصات المشتركة:القانون التنظيمي 112.14 المادة 86
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
• تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.
• تنمية المناطق الجبلية والواحات.
• الاسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
• برامج فك العزلة عن الوسط القروي.
• المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية.
• التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
ثالثا :الاختصاصات المنقولة:القانون التنظيمي 112.14 المادة 89
تمارس هذه الاختصاصات المنقولة إليها من طرف الدولة مع نقل الموارد اللازمة لممارستها :
• في مجال التنمية الاجتماعية .
• إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي
- صلاحيات مجلس العمالة أو الاقليم
• التنمية والمرافق العمومية
• المالية والجبايات والأملاك
• التعاون والشراكة
• الاشراف المنتدب على مشروع جماعة أو أكثر بموجب اتفاقية في اطار تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة أو الاقليم والجماعات الموجودة بترابها وذلك حسب شروط ومساطر محدد بـــ ( المرسوم 2.16.404 بتاريخ 04 غشت 2016 )
- إدارة العمالة أو الإقليم وآليات التعاون والشراكة
لتقوم العمالة أو الاقليم بمهامها مكنها القانون التنظيمي 112.14 من اليات العمل متطورة وعصرية :
* إدارة العمالة أو الاقليم : وفق الهيكل التنظيمي لإدارة الاقليم تتشكل من :
1. مديرية عامة للمصالح : يسيرها مدير عام للمصالح وتشرف على التدبير والتنسيق الاداري .
2. مديرية شؤون الرئاسة والمجلس : يسيرها مدير وتقوم بتنظيم عمل المجلس وأجهزته .
* آليات التعاون والشراكة : لتحقيق أهدافهابإمكان العمالات أو الأقاليم أن تعتمد آليات قانونية للتعاون والشراكة التي تتمثل فــــــــــي :
1. شركات التنمية:يمكن للعمالة أو الاقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية إحداث شركات مساهِمة تسمى شركات التنمية أو المساهمة في رأسمالها بالاشتراك مع شخص أو مجموعات اشخاص اعتباريين لممارسة انشطة اقتصادية تدخل في اختصاصاتها أو تدبير مرفق عمومي تابع لها .
2. مجموعات العمالات أو الأقاليم:يمكن للعمالات أو الاقاليم أن تؤسس فيما بينها مجموعات العمالات أو الأقاليم بموجب اتفاقيات مصادق عليها من طرف مجالسها من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق له فائدة عامة للمجموعة وهذه المجموعات تمتعبـــــــ :الشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي وتحدد هذه الاتفاقية : _ غرض المجموعة _ تسميتها _ مقرها _ طبيعة أو مبلغ المساهمة _ المدة الزمنية للمجموعة .
3. مجموعات الجماعات الترابية :يمكن للعمالات أو الاقاليم أن تؤسس مع جماعات ترابية أخرى مجموعة بواسطة اتفاقية بين مجالسها تسمى مجموعة الجماعات الترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحدث لإنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق له فائدة عامة للمجموعة .
4. اتفاقيات التعاون والشراكة : للعمالات والأقاليم الصلاحية في ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع ادارةأومؤسسةعمومية أوهيئة غير حكومية اجنبية أو هيئة عمومية أخرى اخرى أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لإنجاز مشروع أو نشاط له فائدة مشتركة ولا يتطلب إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص لكي يقوم به ويتم في اتفاقية التعاون والشراكة تحديد الموارد التي سيتكلف كل طرف بتعبئتها .
5. التعاون الدولي :للعمالات أوالأقاليم الصلاحية في ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المغرب في اطار التعاون الدولي تحصل على تمويلات في اطار التعاون الدولي بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
- في المقابل لا يحق للعمالات أو الأقاليم أو مجموعة العمالات أوالأقاليم أو مجموعة الجماعات الترابية ابرام اتفاقية شراكة مع دولة أجنبية .